قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع (2) .
[ 24484 ] 4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة .
[ 24485 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث . . . الحديث .
[ 24486 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الوقوف .
4 التهذيب 9 : 156 / 641 ، والاستبصار 4 : 110 / 422 .
(1) معاني الأخبار : 392 / 38 .
(2) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف .
5 التهذيب 9 : 157 / 648 ، والاستبصار 4 : 107 / 409 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 9 : 158 / 653 ، والاستبصار 4 : 107 / 408 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .




