مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 440

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

4 باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ 24481 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز .

[ 24482 ] 2 وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة .

[ 24483 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة (1) .

أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة ____________________

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 4

فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 9 : 155 / 637 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 9 : 156 / 639 ، والاستبصار 4 : 110 / 420 .

3 التهذيب 9 : 156 / 640 ، والاستبصار 4 : 110 / 421 .

(1) الكافي 7 : 33 / 20 .

الصفحة 222 من 440