3 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها
[ 24479 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما الصدقة محدثة ، إنّما كان الناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 24480 ] 2 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) .
____________________
الباب 3
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 152 / 624 ، والاستبصار 4 : 110 / 423 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 7 : 30 / 3 .
2 التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 7 : 31 / 7 .




