أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق (1) ، وغير ذلك (2) .
2 باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية
[ 24478 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض (2) .
____________________
(1) يأتي في الباب 41 من أبواب المهور .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب ديات الشجاج .
وتقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السلف .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 157 / 649 ، والاستبصار 4 : 106 / 405 .
(1) التهذيب 6 : 193 / 422 .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .




