فقال : يقوّم فإذا (2) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (4) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (5) .
9 باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال
[ 24076 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثمّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى (1) .
____________________
(2) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 144 / 633 .
(4) التهذيب 7 : 190 / 841 .
(5) التهذيب 8 : 242 / 874 .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب العتق .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 306 / 10 .
(1) التهذيب 7 : 229 / 999 ، وفيه : جعفر بن محمد عن أبي الصباح .




