مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 440

كتاب الهبات

1 باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ 24476 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 24477 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له .

____________________

كتاب الهبات

الباب 1

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 32 / 13 .

(1) التهذيب 9 : 154 / 633 ، والاستبصار 4 : 111 / 424 .

2 التهذيب 9 : 155 / 638 .

الصفحة 219 من 440