8 باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن
[ 24474 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
قال الشيخ : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار غلط ____________________
الباب 8
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 142 / 594 ، والاستبصار 4 : 105 / 400 .
(1) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 38 / 39 .
(3) الفقيه 4 : 186 / 650 .




