مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 440

8 باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ 24474 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .

قال الشيخ : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار غلط ____________________

الباب 8

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 142 / 594 ، والاستبصار 4 : 105 / 400 .

(1) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 7 : 38 / 39 .

(3) الفقيه 4 : 186 / 650 .

الصفحة 217 من 440