مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 440

7 باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ 24472 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (2) .

ورواه الكليني مرسلاً (3) .

[ 24473 ] 2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثل الأول (1) .

____________________

الباب 7

فيه حديثان

1 الفقيه 4 : 177 / 625 .

(1) المقنع : 166 .

(2) التهذيب 9 : 144 / 599 .

(3) الكافي 7 : 36 / 32 .

2 التهذيب 9 : 144 / 600 .

(1) التهذيب 9 : 197 / 787 .

الصفحة 216 من 440