6 باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حرّ ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة
[ 24470 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال .
[ 24471 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (1) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (2) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (3) .
____________________
الباب 6
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 143 / 597 .
2 الكافي 7 : 34 / 23 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير .
(1) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 143 / 596 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب الخيار .




