يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف (3) ، وفي الإِجارة (4) .
5 باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً
[ 24468 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها .
فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى علي ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الكتاب فردّ قضيته .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
____________________
(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقف .
(4) تقدم في الباب 24 من أبواب الإِجارة .
الباب 5
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 181 / 635 ، والمعاني : 219 / 2 .
(1) الكافي 7 : 34 / 27 .




