محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) .
[ 24464 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف إمرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (1) .
أقول : ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
4 باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى
[ 24465 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) التهذيب 9 : 140 / 590 .
3 التهذيب 9 : 138 / 581 .
(1) الفقيه 4 : 181 / 634 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 34 / 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .




