3 باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس
[ 24462 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 24463 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز .
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك . . . الحديث .
____________________
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 33 / 22 .
(1) الفقيه 4 : 187 / 653 .
(2) التهذيب 9 : 140 / 588 ، والاستبصار 4 : 104 / 397 .
2 الكافي 7 : 34 / 25 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .




