ورواه الصدوق مرسلاً (4) .
7 باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
[ 24074 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (2) .
8 باب أنّ العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
[ 24075 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسر (1) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، ____________________
(4) الفقيه 3 : 144 / 635 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 190 / 840 .
(1) الكافي 5 : 241 / 6 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 241 / 8 .
(1) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) . . .




