الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته ، أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 24461 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً .
____________________
(2) الكافي 7 : 38 / 38 .
(3) التهذيب 9 : 141 / 593 ، والاستبصار 4 : 104 / 399 .
3 الفقيه 4 : 186 / 651 ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 34 / 24 .
(2) التهذيب 9 : 140 / 589 .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .




