مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 440

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن (1) ، وفعل المعروف (2) ، وغيرهما (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

2 باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك

[ 24459 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدار .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (2) .

[ 24460 ] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (1) ، عن أبي ____________________

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن والحديث 1 من الباب 73 من أبواب احكام الملابس .

(2) تقدم في الباب 39 من أبواب فعل المعروف .

(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف .

(4) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب 2

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 4 : 186 / 652 .

(1) الكافي 7 : 243 / 21 .

(3) التهذيب 9 : 139 / 587 ، والاستبصار 4 : 103 / 396 .

2 الفقيه 4 : 185 / 649 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الإِجارة .

(1) في المصدر : الحسين بن أبي نعيم .

الصفحة 208 من 440