17 باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
[ 24454 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها ، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 24455 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : لا .
[ 24456 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يحلّ للمرأة ____________________
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 109 / 457 و 277 / 1315 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر .
(1) التهذيب 8 : 257 / 935 .
(2) الكافي 5 : 514 / 4 .
2 التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات .
3 قرب الإِسناد : 80 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به .




