مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 440

16 باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء

[ 24453 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أُعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأُم ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمّد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ، فكتب ( عليه السلام ) : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار (1) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (2) ، وغيرها (3) .

____________________

الباب 16

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 65 / 30 .

(1) التهذيب 9 : 238 / 925 .

(2) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين 29 ، 31 من أبواب المستحقين للزكاة .

(3) تقدم في الحديثين 4 ، 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الصفحة 204 من 440