عن موسى بن بكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 24450 ] 2 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم .
[ 24451 ] 3 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
[ 24452 ] 4 وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (1) ، والطلاق (2) ، وغير ذلك (3) .
____________________
(1) التهذيب 9 : 181 / 729 .
(2) الفقيه 4 : 145 / 502 .
2 التهذيب 9 : 182 / 733 .
3 التهذيب 9 : 182 / 734 ، وأورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
4 التهذيب 9 : 183 / 736 .
(1) يأتي في الباب 44 من أبواب الوصايا .
(2) يأتي في الحديثين 5 ، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .




