وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة (4) .
6 باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده
[ 24073 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في المضارب (1) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله (2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (3) .
____________________
(2) التهذيب 7 : 192 / 848 .
(3) الفقيه 3 : 144 / 634 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 241 / 5 .
(1) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 191 / 847 .
(3) الكافي 5 : 241 / 9 .




