مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 440

وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة (4) .

6 باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده

[ 24073 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في المضارب (1) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله (2) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (3) .

____________________

(2) التهذيب 7 : 192 / 848 .

(3) الفقيه 3 : 144 / 634 .

(4) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة .

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 241 / 5 .

(1) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 191 / 847 .

(3) الكافي 5 : 241 / 9 .

الصفحة 20 من 440