يستوهبها ولا يستردها إلّا في ميراث .
[ 24439 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله (1) .
[ 24440 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له .
[ 24441 ] 4 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان مثله (1) .
[ 24442 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلّا أن تورث .
____________________
2 التهذيب 9 : 151 / 615 .
(1) الكافي 7 : 32 / 15 .
3 التهذيب 9 : 151 / 616 .
4 التهذيب 9 : 150 / 613 .
(1) الفقيه 4 : 184 / 645 .
5 الكافي 7 : 31 / 8 .




