[ 24437 ] 9 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
12 باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث
[ 24438 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا ____________________
9 الكافي 7 : 32 / 14 .
(1) التهذيب 9 : 154 / 630 .
(2) الاستبصار 4 : 109 / 415 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
(4) تقدم في البابين 4 ، 5 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الهبات .
الباب 12
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 9 : 150 / 614 .




