جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال : كالذي يرتدّ في قيئه .
[ 24434 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله .
[ 24435 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجل .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
ورواه الشيخ والصدوق كما مر (2) .
[ 24436 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه ولا يعرض لشيء منها ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها .
____________________
6 التهذيب 9 : 157 / 647 ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
7 التهذيب 9 : 135 / 569 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 31 / 7 .
(2) مرّ في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .
8 الكافي 7 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات .




