مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 440

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (3) .

[ 24071 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلّا أنّه قال : من ضمن مضاربه .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلّا أنّه قال : من ضمن تاجراً (1) .

5 باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ 24072 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي (1) .

____________________

(1) الفقيه 3 : 144 / 632 .

(3) التهذيب 7 : 190 / 839 .

2 التهذيب 7 : 188 / 830 ، والاستبصار 3 : 126 / 453 .

(1) التهذيب 7 : 192 / 852 .

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 240 / 4 .

(1) التهذيب 6 : 195 / 428 .

الصفحة 19 من 440