ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (3) .
[ 24071 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلّا أنّه قال : من ضمن مضاربه .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلّا أنّه قال : من ضمن تاجراً (1) .
5 باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
[ 24072 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي (1) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 144 / 632 .
(3) التهذيب 7 : 190 / 839 .
2 التهذيب 7 : 188 / 830 ، والاستبصار 3 : 126 / 453 .
(1) التهذيب 7 : 192 / 852 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 240 / 4 .
(1) التهذيب 6 : 195 / 428 .




