أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (2) ، عن محمّد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله (4) .
[ 24422 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال : تجوز .
[ 24423 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(2) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم . . .
(3) الكافي 7 : 32 / 17 .
(4) الفقيه 3 : 228 / 1073 و 4 : 183 / 643 .
6 التهذيب 9 : 139 / 583 ، والاستبصار 4 : 103 / 395 .
7 التهذيب 9 : 146 / 606 .
(1) الفقيه 4 : 183 / 664 .
(2) تقدم في البابين 1 ، 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 11 ، 12 من هذه الأبواب .




