[ 24419 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو .
[ 24420 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن حمران مثله (2) .
وعنه عن علي بن أسباط مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله (4) .
[ 24421 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي الصباح (1) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أن اُمّي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني ____________________
3 التهذيب 9 : 152 / 621 .
4 التهذيب 9 : 137 / 576 .
(1) الكافي 7 : 34 / 26 .
(2) التهذيب 9 : 139 / 585 .
(3) التهذيب 9 : 139 / 586 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(4) الفقيه 4 : 182 / 638 .
5 التهذيب 9 : 138 / 580 وفي 8 : 287 / 1056 باختلاف في السند .
(1) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ) .




