مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 440

الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز .

قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .

[ 24418 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (1) .

أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم (2) .

____________________

(1) الكافي 7 : 34 / 24 .

(2) التهذيب 9 : 140 / 589 .

2 التهذيب 9 : 135 / 571 .

(1) الكافي 7 : 31 / 6 .

(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .

الصفحة 186 من 440