الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز .
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 24418 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم (2) .
____________________
(1) الكافي 7 : 34 / 24 .
(2) التهذيب 9 : 140 / 589 .
2 التهذيب 9 : 135 / 571 .
(1) الكافي 7 : 31 / 6 .
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .




