كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائباً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله ، إلّا أنّه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف (1) حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ (3) .
9 باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض
[ 24417 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ____________________
(1) في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 133 / 563 .
(3) الفقيه 4 : 178 / 627 .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 9 : 133 / 564 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنىٰ والحبيس .




