وصيّة أو ميراثاً لما يأتي (2) .
7 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ 24414 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل (1) على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ( عليهم السلام ) ، فكتب ( عليه السلام ) : هكذا هو عندي .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (3) .
قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي (4) .
[ 24415 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ ____________________
(2) يأتي في البابين 7 ، 10 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 132 / 561 ، والاستبصار 4 : 99 / 383 .
(1) في المصدر زيادة : مردود .
(2) الكافي 7 : 36 / 31 .
(3) الفقيه 4 : 176 / 622 .
(4) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 التهذيب 9 : 132 / 562 ، والاستبصار 4 : 100 / 384 .




