وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصيّة ، فإن التدبير وصيّة لما يأتي (5) .
[ 24412 ] 8 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال : جائز للذي أوصى له بذلك .
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها (2) إلّا خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة (3) ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم ___________________
(5) يأتي في البابين 2 ، 8 من أبواب التدبير ، وفي الأحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 من الباب 18 ، وفي الباب 19 من أبواب الوصايا .
8 الكافي 7 : 35 / 29 .
(1) في الكافي : جعفر بن حيان ، وفي المصادر الثلاثة الاخرىٰ كالمتن .
(2) في المصدر : وقعها .
(3) في نسخة من الفقيه : من تلك الغلة ( هامش المخطوط ) .




