ورواه الكليني (1) ، والصدوق بإسناده الذي قبله (2) .
قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى .
وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث .
[ 24411 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنّه كتب إليه : مدين (1) أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين .
وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
أقول : هذا يحتمل ما تقدّم (3) ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلّا أنّه قال : مدبر وقف (4) .
____________________
(1) الكافي 7 : 36 / 30 .
(2) الفقيه 4 : 178 / 628 .
7 التهذيب 9 : 138 / 579 .
(1) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 144 / 601 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(4) الفقيه 4 : 177 / 624 .




