أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال .
[ 24069 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح .
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها .
4 باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله
[ 24070 ] 1 محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله (1) وليس له من الربح شيء .
____________________
6 التهذيب 7 : 188 / 831 ، والاستبصار 3 : 127 / 454 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الوديعة .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الباب 32 من أبواب الإِجارة .
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 240 / 3 ، وأورده صدره في الحديثين 2 ، 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : المال ( هامش المخطوط ) .




