مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 440

عن (2) الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (3) الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار (4) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار (5) .

أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه .

[ 24410 ] 6 وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس .

____________________

(2) في التهذيب : و ( هامش المخطوط ) .

(3) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .

(4) الكافي 7 : 36 / 30 .

(5) الفقيه 4 : 178 / 628 .

6 التهذيب 9 : 130 / 557 والاستبصار 4 : 98 / 381 .

الصفحة 179 من 440