الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط .
وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف (2) .
6 باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم
[ 24405 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف (1) ولا تدخل الغلّة في ملكك (2) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدق بغلّتها .
____________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 133 / 129 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 37 / 35 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : مالك .




