مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 440

ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم (2) ، ويأتي (3) .

[ 24403 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً ، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله (1) مائتي دينار غير مؤبّد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها يعني من صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أمّا الرجل الذي استحل بالجارية إلى أن قال : وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد .

[ 24404 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن ____________________

(1) التهذيب 9 : 135 / 572 ، والاستبصار 4 : 100 / 385 .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الهبات .

4 كمال الدين : 500 / 25 .

(1) في المصدر : جملة .

5 قرب الإِسناد : 119 .

الصفحة 175 من 440