5 باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلّا أن يشترط إدخال من يتجدد
[ 24400 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) (1) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك .
وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلّا أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له .
[ 24401 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يُفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة .
[ 24402 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ____________________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 9 : 137 / 575 ، والاستبصار 4 : 101 / 389 .
(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) . . .
2 التهذيب 9 : 136 / 574 ، والاستبصار 4 : 101 / 388 .
3 الكافي 7 : 31 / 9 .




