مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 440

وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمّد بن عثمان العمروي ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه إلى أن قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الهبة (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4) .

____________________

(1) الاحتجاج : 479 ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 ، وفي الباب 14 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات .

(4) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 173 من 440