وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمّد بن عثمان العمروي ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه إلى أن قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الهبة (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4) .
____________________
(1) الاحتجاج : 479 ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 ، وفي الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات .
(4) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .




