عيسى ، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين (1) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (2) عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (3) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
أقول : الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله : بعدي .
[ 24398 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلّا أن يكون صغيراً .
[ 24399 ] 8 وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب ____________________
(1) في المصدر : أبي الحسن .
(2) في المصدر : أنزلتها .
(3) الفقيه 4 : 176 / 621 .
(4) الكافي 7 : 59 / 8 .
7 الفقيه 4 : 182 / 640 .
8 اكمال الدين : 520 / 49 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت ، واخرىٰ في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال ، واُخرىٰ في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار .




