[ 24395 ] 4 وعنه عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 24396 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 24397 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ____________________
4 الكافي 7 : 37 / 36 .
(1) الفقيه 4 : 178 / 626 .
(2) التهذيب 9 : 134 / 566 ، والاستبصار 4 : 102 / 392 .
5 التهذيب 9 : 137 / 577 ، والاستبصار 4 : 102 / 390 .
(1) الفقيه 4 : 182 / 639 .
6 التهذيب 9 : 143 / 598 .




