أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 24393 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (2) .
[ 24394 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة (1) قال : تصدق أبي علي بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
____________________
(1) التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 .
2 الكافي 7 : 31 / 5 .
(1) التهذيب 9 : 135 / 570 .
(2) 9 : 137 / 578 ، والاستبصار 4 : 102 / 391 .
3 الكافي 7 : 33 / 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم .
(1) في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة .
(2) التهذيب 9 : 136 / 573 ، والاستبصار 4 : 100 / 386 .




