ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (1) .
[ 24066 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (1) .
[ 24067 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان . . . الحديث .
[ 24068 ] 5 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن ____________________
(1) التهذيب 7 : 190 / 839 .
3 التهذيب 7 : 184 / 812 ، وأورده في الحديثين 5 ، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) الكافي 5 : 238 / 4 .
4 التهذيب 7 : 188 / 830 ، والاستبصار 3 : 126 / 453 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 7 : 188 / 829 ، والاستبصار 3 : 126 / 452 .




