مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 440

السلام ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله .

[ 24391 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

4 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً

[ 24392 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد ____________________

4 التهذيب 9 : 138 / 582 ، والاستبصار 4 : 103 / 394 .

(1) في نسخة : فقال الحسين : اخرج منها ( هامش المخطوط ) .

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديثين 3 ، 8 من الباب 11 ، وفي الباب 14 من هذه الأبواب .

الباب 4

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 31 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات .

الصفحة 169 من 440