تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) .
[ 24389 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن عياش (1) ، عن أبان (2) .
أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة .
[ 24390 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمّد (1) ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن الفضل (2) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ____________________
(3) الفقيه 4 : 177 / 623 .
(4) التهذيب 9 : 129 / 554 .
2 التهذيب 9 : 134 / 567 ، والاستبصار 4 : 103 / 393 .
(1) في المصدر : أحمد بن عديس .
(2) الكافي 7 : 39 / 41 .
3 التهذيب 9 : 146 / 607 و 135 / 568 واللفظ للثاني .
(1) « القاسم بن محمد » ليس في المصدر .
(2) في الموضع الثاني : إسماعيل بن الفضيل .




