مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 440

أصحابنا إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الوقوف وما روي فيها ، فوقع : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا (2) ، وخصوصاً في أحكام المساجد (3) .

3 باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلّا مع الإِذن

[ 24388 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد (1) قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ليس لي ولد (2) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن ____________________

(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 66 من أبواب أحكام المساجد .

الباب 3

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 37 / 33 .

(1) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 167 من 440