محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن السري بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة خير يقتدى به فيها ، وصدقة تجرى من بعده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
2 باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد
[ 24386 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في الوقف وما روي فيه (1) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (3) .
[ 24387 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض ____________________
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الصدقة .
(2) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 6 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 الفقيه 4 : 176 / 620 .
(1) في نسخة : الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ) .
(2) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها . والجواب : أن الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث ، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر . « منه قده » .
(3) التهذيب 9 : 129 / 555 .
2 الكافي 7 : 37 / 34 .




