مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 440

7 باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ 24374 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1) يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (2) .

8 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ 24375 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ____________________

الباب 7

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 50 / 172 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور .

(1) البقرة 2 : 237 .

(2) التهذيب 6 : 215 / 507 .

الباب 8

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 304 / 2 .

الصفحة 160 من 440