مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 440

المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله ؟ قال : لا بأس به .

[ 24063 ] 4 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح (1) ، وفي بيع الحيوان (2) ، وفي خيار الشرط (3) .

3 باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلّا مع تفريط

[ 24064 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .

[ 24065 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(1) في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ) .

4 التهذيب 7 : 189 / 834 .

(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .

(2) تقدم في الباب 14 من أبواب الصلح .

(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 3

فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 3 : 134 / 582 ، وأورده مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود .

2 الكافي 5 : 240 / 3 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الصفحة 16 من 440