مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 440

بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء . . . الحديث .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود (3) .

6 باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ 24373 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا زوّجتك حتّى تشهدي أنّ أمركِ بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ولا ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2) .

____________________

(2) التهذيب 6 : 216 / 508 .

(3) تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود .

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 50 / 171 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 6 : 216 / 508 .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .

الصفحة 159 من 440