مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 440

هو الذي ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلّا أن يطلّقها ، لأن الله تعالى يقول : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (1) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن دينار بن حكيم (2) ، عن داود بن حصين (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (4) .

5 باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب ، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلّا مع التفريط

[ 24373 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة (1) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو ____________________

(1) البقرة 2 : 229 .

(2) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 6 : 213 / 504 .

(4) يأتي في الباب 26 من أبواب عقد النكاح .

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 50 / 171 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : وكيله ، وفي اُخرى : وكيده ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 158 من 440