مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 440

عن أبي هلال الرازي (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان (2) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله (3) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة .

4 باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ 24371 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه ____________________

(1) في نسخة : ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 6 : 214 / 505 .

(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 49 / 169 .

الصفحة 157 من 440