مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 440

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني . فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا (4) : نشهد أنّها قالت : اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً ، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعاً ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة نحوه (5) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7) .

3 باب جواز الوكالة في الطلاق

[ 24370 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، ____________________

(4) في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا : ( هامش المخطوط ) .

(5) التهذيب 6 : 214 / 506 .

(6) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .

(7) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 3

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 48 / 167 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق .

الصفحة 156 من 440